مع تزايد اهتمام الدولة بتطوير بيئة العمل، وتحقيق التوازن بين مصلحة أصحاب الأعمال وحقوق العاملين، صدرت مجموعة من الضوابط والإجراءات الجديدة التي تنظم التعيينات داخل منشآت القطاع الخاص. ضمن مشروع قانون العمل الجديد المعروض على مجلس النواب.تأتي هذه التعديلات استجابة لمطالب العاملين والنقابات العمالية، في ظل تزايد الشكاوى بشأن التعيين غير الآمن، وتعرض بعض العمال للفصل التعسفي أو التشغيل دون ضمانات.ويهدف القانون إلى تحقيق حماية حقيقية للعمالة، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع الآمن والمنتظم.
كما يجوز لصاحب العمل الاستعانة بمكاتب استشارات أو وكالات توظيف مرخصة لمساعدته في اختيار أفضل الكفاءات، على أن يتم التعاقد مع العامل بشكل مباشر دون وساطة.
ووفقًا للقانون، فإن أي منشأة تُخالف هذا البند وتثبت عليها مخالفة التعاقد مع عمالة غير مباشرة أو غير رسمية، تُعرض نفسها لعقوبات تشمل الغرامة وسحب التراخيص في بعض الحالات.
يلزم القانون صاحب العمل بأن يُخطر الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ بدء النشاط أو تعيين أي عامل جديد، على أن يشمل الإخطار:
عدد العمال داخل المنشأة
مؤهلاتهم الدراسية
نوع المهنة أو الوظيفة
الفئات العمرية
محل الإقامة
الأجور والبدلات
الحالة التأمينية
ويتعين على صاحب العمل تحديث هذه البيانات كلما طرأ تعديل، مثل خروج عامل أو التحاق عامل جديد أو تغيير الوظيفة داخل نفس المنشأة.
حدد القانون عناصر عقد العمل التي يجب أن تُوثق لضمان حقوق الطرفين، وهي:
اسم العامل كاملًا، ورقمه القومي
مؤهله الدراسي ومحل إقامته
الوظيفة المتعاقد عليها
طبيعة العمل ومكانه
قيمة الأجر وتفاصيل الحوافز والبدلات
ساعات العمل اليومية والإجازات
تاريخ بدء التعيين، وفترة الاختبار (إن وجدت)
ويجب تحرير العقد من ثلاث نسخ، يُسلم العامل نسخة منها ويحتفظ صاحب العمل بأخرى، بينما يتم إيداع النسخة الثالثة لدى الجهة المختصة عند طلبها.
ويُعد ذلك مخالفة صريحة، وتُعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية في حال إثبات ذلك، مع إلزامه بإعادة العامل فورًا مع صرف مستحقاته عن فترة الفصل.
نص القانون على أن إنهاء علاقة العمل لا يجوز إلا في الحالات التالية:
الاستقالة المُوثقة لدى مكتب العمل
بلوغ سن المعاش
ارتكاب العامل مخالفة جسيمة مثبتة
توقف المنشأة كليًا أو جزئيًا بقرار رسمي
انتهاء مدة العقد المحددة وعدم التجديد
كما ألزم القانون أصحاب العمل بتقديم إنذار كتابي للعامل في حالة الفصل لأسباب تنظيمية أو اقتصادية، مع منحه مهلة لا تقل عن شهر.
كما أوجب القانون على المنشآت توفير الرعاية الصحية الأساسية للعاملين، سواء من خلال الاشتراك في منظومة التأمين الصحي أو من خلال تعاقد مع جهات طبية معتمدة.
بعد اجتياز العامل لفترة التجربة والتي لا تتجاوز 3 أشهر، يُعتبر مثبتًا في العمل، ويترتب على ذلك:
ثبات الأجر الأساسي
الاستفادة من التأمين الصحي
احتساب سنوات الخدمة في العلاوات والترقيات
الأحقية في صرف بدل الإجازات
الاستفادة من نظام الحوافز السنوية (إن وُجد)
ويُمنع فصل العامل أو تخفيض أجره أو تغييره من عمله دون موافقته الكتابية بعد التثبيت.
نص القانون على إنشاء وحدات خاصة لتسوية النزاعات العمالية في مكاتب العمل بالمحافظات، على أن تكون الخطوة الأولى لحل أي خلاف قبل اللجوء للمحكمة.
وفي حال عدم الوصول لتسوية خلال 30 يومًا، يُرفع النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة، التي يلتزم القانون بالفصل في الدعوى خلال ثلاثة أشهر فقط.
حدد القانون صلاحيات مفتشي العمل في متابعة تنفيذ ضوابط التعيين، والتحقق من عقود العاملين ودفاتر المرتبات والتأمينات.
ويتمتع المفتش بالحق في دخول المنشآت خلال ساعات العمل الرسمية، وطلب الاطلاع على العقود، وأي محاولة من صاحب العمل لإعاقة مهمة المفتش تُعد مخالفة تُحال للنيابة.
أوجب القانون على المنشآت التي يعمل بها أكثر من 100 عامل، تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ألزم أصحاب العمل بتهيئة بيئة العمل للنساء، ومنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر، مع إمكانية الحصول على إجازة رعاية طفل تصل إلى عامين.
بعد موافقة مجلس النواب، تُحال مسودة قانون العمل إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها رسميًا، ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية، لتدخل حيز التنفيذ خلال 60 يومًا من تاريخ النشر.
وتُمنح المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها مع النصوص الجديدة، وخاصة ما يتعلق بتوثيق العقود، وتسجيل العاملين بالتأمينات.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt